سنة 1863 - ألفريد نوبل يحصل على براءة اختراع مادة مفجرة مستخلصة من النيتروجليسرين (الديناميت) سنة 1932 - وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي. سنة 1944 - إعدام القائد الألماني روميل "بتسميمه" سنة 1953 - مذبحة قبية في فلسطين حيث اقتحمت الفرقة 101 بالجيش الإسرائيلي قرية "قبية" الفلسطينية ليلاً والناس نيام، وأطلقوا رصاص أسلحتهم، فلقي 66 مواطن مصرعهم، وأصيب ضعفهم، ودمروا 45 منزلاً سنة 1963 - إبرام معاهدة لتعيين الحدود بين الكويت والعراق سنة 1981 - تسلم محمد حسني مبارك رسمياً رئاسة مصر، وتم تشكيل وزارة برئاسته سنة 1092 - وفاة الوزير أبي علي الحسن علي بن إسحاق، المعروف بنظام الملك، أحد مشاهير الوزراء في التاريخ الإسلامي، وصاحب المدارس النظامية. سنة 1890 - ولد دوايت أيزنهاور أحد أبطال الحرب العالمية الثانية وقائد عملية النورماندي .
رفعا لكل لبس أو تأويل خاطئ حول الشهادة الطبية للسياقة
، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1698 مرة، منذ تاريخ نشره في 2017/01/16
يروج في هذه الأيام، وابتداء من فاتح يناير 2017، خبر ضرورة توفر السائقين على شهادة طبية تثبت أهلية السائق البدنية والعقلية للسياقة طبقا لمقتضيات مدونة السير!!!
وقد عمت التساؤلات عبر مختلف المنابر الإعلامية إثر صدور تقرير تلفزي مفاده دخول مقتضيات جديدة للمدونة تلزم السائقين بالتوفر على شهادة طبية تسمح لهم بممارسة السيارة تجدد كل سنتين، دون توضيح إضافي يجيب على تساؤلات المواطنين عامة وأصحاب السيارات بصفة خاصة.
ولتوضيح المقتضيات القانونية والتنظيمية لابد من الرجوع إلى مدونة السير حيث نجد أن المادة 14 من القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص على ما يلي:
يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات.
ويجرى الفحص الأول على الأكثر، داخل ثلاثة أشهر بعد انصرام السنة التاسعة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية.
غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. ويجب أن يجرى الفحص الأول، على الأكثر، داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ بلوغهم سن الخامسة والستين.
يجب على الحاصلين على رخصة سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص، الخضوع لفحص طبي كل سنتين. ويجب أن يجرى الفحص الأول، ثلاثة أشهر على الأكثر، بعد انصرام السنة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة.
كما أن المادة 17 من الباب الخامس من المرسوم 3.10.311 بتاريخ 29 شتنبر 2010، المتعلقة بالأهلية البدنية والعقلية لمزاولة السياقة، تنص على ما يلي:
يجب على كل شخص حاصل على رخصة سياقة وملزم بإجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم52.05 أن يقدم فورا الشهادة الطبية بعد كل تجديد للفحص المذكور إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخصة السياقة الكائنة بمكان إقامته، بغية تحيين الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة والحامل الإلكتروني المعدة في رخصة السياقة الخاصة به.
كما أن المادة 18 تنص على أنه تصلح الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 52.05 السالف الذكر إلى غاية بلوغ سن 65 سنة بالنسبة للسائقين الذين يبلغ سنهم 55 سنة فأكثر.