سنة 1815 - غادر نابليون بونابرت فرنسا إلى منفاه في سانت هيلانة إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلنطي سنة 1945 - أعلن الاتحاد السوفيتي الحرب على اليابان، وقام بغزو منشوريا في نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1988 - أعلنت إيران قبولها لقرار مجلس الأمن رقم 598 لسنة 1987 الخاص بوقف إطلاق النار بينها وبين العراق الذي بدأ منذ 22 ستمبر 1980 سنة 1953 - أعلن الاتحاد السوفييتي أنه يملك قنبلة هيدروجينية ويجري اختبارا لتفجيرها في 12 أغسطس من نفس العام. سنة 1964 - أغارت الطائرات التركية على جزيرة قبرص والتي كانت تضم أقلية مسلمة من أصل تركي. سنة 1965 - حدثت حرب ثانية بين الهند وباكستان حول كشمير بعد دخول القوات الهندية الأراضي الباكستانية. سنة 1974 - إعلان الرئيس الأمريكي نيكسون عن استقالته من الرئاسة بعد أن ثبت اشتراكه في عملية ووترغيت. سنة 1955 - تم ولأول مرة في جنيف انعقاد مؤتمر بغرض البحث قي الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية. سنة 1950 - تم تقديم مشروع الولايات المتحدة لاستثمار مياه نهر الأردن وروافده. سنة 1942 - أصدر رئيس وزراء بريطانيا تشرشل أمرا بتعيين الجنرال مونتغمري قائدا للجيش الثامن. سنة 1945 - استقلال كوريا الشمالية. سنة 1997 - وفاة إمام المحققين الشيخ محمود شاكر.
قانون جديد يلزم كتاب الضبط بتقديم كشوفات مرافق الدولة للمجلس الأعلى للحسابات
مصدر الخبر: أكادير - عبد الله بيداح، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1229 مرة، منذ تاريخ نشره في 2015/03/24
نظمت وزارة العدل والحريات بأكادير، يوم الاثنين 23 مارس 2015، بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبتعاون مع الخزينة العامة للمملكة والمجلس الأعلى للحسابات، بالمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل، يوما دراسيا حول: تقديم حساب التسيير من طرف كتاب الضبط إلى المجلس الأعلى للحسابات.
فبعد كلمة الافتتاحية وتسجيل المشاركين، الذين تجاوز عددهم 90 مشاركا ينتمون للهيئة القضائية لأكادير والعيون، تم تقديم العرض الأول لممثل مديرية الميزانية والمراقبة حول "كتاب الضبط وتقديم حساب التسيير".
أما العرض الثاني فكان من تقديم ممثل الخزينة العامة للمملكة حول "تجربة الخزينة العامة للمملكة في تقديم حساب التسيير".
فيما تطرقت المداخلة الثالثة، التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات حول "الاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات".
ويشار إلى أن هذا القانون التنظيمي، الذي ظل قيد التدارس منذ سنة 1982، يعتبر كتاب الضبط لدى محاكم المملكة بصفتهم محاسبين رئيسيين، ملزمون بهذه الصفة بتقيد حسابات مرافق الدولة. زمن أجل تمكين كتاب الضبط لدى المحاكم المغربية من الالتزام بالتشريع والتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال، خصوص أحكام المادتين 25 و26 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، وبهدف تمكينهم من الالتزام بتقديم الحسابات لمجلس الّأعلى للحسابات، قررت لوزارة تحديد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بتقديم حسابات هذه الفئة من المحاسبين العموميين.
كما أن هذا القانون يفرض على كتاب الضبط إلزامية تقديم الحسابات، وذلك طبقا لمادة 25 من مدونة المحاكم المالية أو في الفصل 125 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 21 أبريل 1967، وفي قرار وزير المالية رقم 129/م.م.ع بتاريخ 4 أكتوبر 1982.